مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
647
معجم فقه الجواهر
سبعة ، وعلى الثاني خمسة ، ويحتمل كونه ثلاثة ، وإن لم أجد به قائلًا . 37 / 139 - 142 ط / 6 - نقصان ما له اجرة ببقائه في يد الغاصب : [ لو غصب ما له اجرة وبقي في يده حتى نقص كالثوب يخلق والدابّة تهزل لزمه الأُجرة والأرش ولم يتداخلا ، سواء كان النقصان بسبب الاستعمال ، أو لم يكن ] بلا خلاف ولا إشكال في الأخير ، وإن قالوا : لو انتقص العبد بسقوط عضو منه بآفة يضمن الأرش والأُجرة لما قبله سليماً ولما بعده ناقصاً . أمّا الأوّل وهو الذي يكون نقصه باستعماله ، فهو الذي صرّح به الشيخ والفاضل والشهيدان والكركي وغيرهم ، بل لا أجد فيه خلافاً ، لكن في القواعد والدروس احتمال وجوب الأكثر من الأرش والأُجرة ، وهو الضعيف من وجهي الشافعي . 37 / 147 - 148 ط / 7 - نقصان وزن المغصوب دون قيمته أو بالعكس أو نقصانهما معاً : [ لو أغلى الزيت ] مثلًا [ فنقص ] وزنه [ ضمن النقصان ] وإن لم تنقص القيمة ، بلا خلاف أجده بين الخاصّة والعامّة ، بل وإن زادت قيمته على ما قبل الغليان ، فما في المسالك من احتمال الردّ ولا غرامة ، واضح الضعف . وإن نقصت قيمته دون عينه ردّه مع أرش النقصان . وإن نقصا معاً ردّ مثل الناقص مع الباقي ، إلّا إذا كان ما نقص من القيمة أكثر ممّا نقص من العين ، فيلزمه مع مثل الذاهب أرش نقصان الباقي . ولو لم ينقصا معاً ردّه ولا شيء عليه . [ ولو أغلى عصيراً فنقص وزنه قال الشيخ ] في محكيّ المبسوط ، بل والخلاف - وإن كنّا لم نتحقّقه - : [ لا يلزمه ضمان النقيصة . وفي الفرق تردّد ] بل منع ولذا كان أكثر المتأخّرين أو جميعهم على خلافه . وكذا يضمن النقص لو خلّل العصير ونقصت عينه دون قيمته ، بل وكذا إذا صار الرطب تمراً ، والعنب زبيباً ، واللبن جبناً أو سمناً أو زبداً ، وإن زادت قيمته في الحال الآخر الذي هو الأقلّ . نعم قد يشكل الضمان بالمثل ، باعتبار عدم المثل للأجزاء التالفة ، فيتعيّن القيمة . 37 / 148 - 149 3 - التنازع في المغصوب : أ - الاختلاف في قيمة المغصوب التالف : [ إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة ، ف ] - عن المقنعة والنهاية أنّ [ القول قول المالك مع يمينه ] بل [ و ] عن التحرير : [ هو قول الأكثر ] . وإن كنّا لم نجده لغيرهما . [ وقيل ] والقائل الشيخ والحلّي والفاضل وولده والمقداد والشهيدان والكركي وغيرهم ، على ما حكي عن بعضهم : [ القول قول الغاصب ] بيمينه ، بل في المسالك نسبته إلى أكثر المتأخّرين ، بل في الرياض إلى عامّتهم [ و ] لا ريب في أنّه [ هو أشبه ] بأصول المذهب وقواعده . والأقوى تقديم قول الغاصب في نفي الزيادة على ما أقرّ به ، لكن مع ذكره قيمة للعين المغصوبة ممكنة . [ أمّا لو ادّعى ما يعلم كذبه فيه - مثل أن يقول : ثمن الجارية حبّة أو درهم - لم يقبل ] قطعاً . وهل يقدّم حينئذٍ قول المالك بيمينه فيلغى قول الغاصب بالكلّية ، أو يطالب بما يكون محتملًا فيقبل منه ، وهلمّ